كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإن دفع أجنبية ) أي غير زوجته أو أمته ( فأذهب عذرتها ) بضم العين أي بكارتها ( أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه أرش بكارتها ) لا مهر مثلها لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه ، فرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات ( وهو ) أي [ ص: 163 ] أرش البكارة ( ما بين مهر البكر والثيب ) قاله في الشرح والمبدع وكلامهما أولا صريح في أنه حكومة ، قالا لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير دينه فرجع فيها إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر وهو صريح كلامه في شرح المنتهى في الجنايات ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك .

( وإن فعل ذلك ) أي أذهب العذرة بغير وطء ( الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى ) مهرا لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فلم يكن لها سوى نصف الصداق المسمى ، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه بغيره كما لو أتلف عذرة أمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية