كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أعسر ) زوج ( بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده ، فالحرة مكلفة الفسخ ) لأنه تعذر عليها الوصول إلى العوض ، أشبه ما لو أفلس المشتري ( فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته ) امتنع الفسخ ( أو تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ ) لرضاها به .

( ولها ) أي للتي رضيت بالمقام مع العسرة ، أو تزوجته عالمة بها ( منع نفسها ) حتى تقبض مهرها الحال لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس ( ويأتي في النفقات والخيرة لسيد الأمة ) إذا أعسر زوجها ، لأن الحق لسيدها لأنه مالك نفعها والصداق عوض منفعتها فهو ملكه دونها و ( لا ) خيرة ( لولي ) زوجة ( صغيرة ومجنونة ) لأن الحق لها في الصداق دون وليها وقد ترضى بتأخيره ( ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم ) لأنه فسخ مختلف فيه ، كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة زوجان كل يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر والقياس على المعتقة غير صحيح لأنه متفق عليه وهذا مختلف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية