كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ) لحديث ابن عمر مرفوعا { من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج [ ص: 172 ] مغيرا } رواه أبو داود مختصرا ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه ( كأخذ الدراهم ) .

وقال في الآداب الكبرى : يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك ، نظرا إلى العادة والعرف هذا هو المتوجه وما يذكر من كلام أحمد من الاستئذان محمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع ، وتابعه المصنف في شرح المنظومة قال في الفروع ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر ( والدعاء في الوليمة أو تقديم الطعام إذن فيه ) أي الأكل ( إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له } رواه أبو داود .

وقال عبد الله بن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد بإسناده .

التالي السابق


الخدمات العلمية