كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) تبطل صلاة ( الماشي ) بركوبه فيها ( فيتمها ) لأنه انتقل من حالة مختلف في صحة التنفل فيها ، وهي المشي ، إلى حالة متفق على صحة التنفل فيها ، وهي الركوب مع أن كلا منهما حالة سير ( وإن نزل ) المسافر ( الراكب في أثنائها ) أي النافلة ( نزل مستقبلا وأتمها نصا ) لأنه انتقل إلى حال إقامة كالخائف إذا أمن ( ويلزم الراكب ) إذا تنفل على راحلته ( افتتاحها ) أي النافلة ( إلى القبلة بالدابة ) بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة ( أو بنفسه ) بأن يدور إلى القبلة ويدع راحلته سائرة مع الركب ( إن أمكنه ) ذلك ( بلا مشقة ) .

لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه } رواه أحمد وأبو داود ( وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال ) في جميع النافلة ( عليها ) أي الراحلة ( كمن هو في سفينة أو محفة ) بكسر الميم ( ونحوها ) كعمارية وهودج ، فيلزمه ذلك لقدرته عليه ، بلا مشقة ( وكانت راحلته واقفة ) لزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة بلا مشقة والركوع والسجود إن أمكنه ، بلا مشقة .

( وإلا ) أي وإن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة بلا مشقة كمن على بعير مقطور ، [ ص: 304 ] ويعسر عليه الاستدارة بنفسه ، أو يكون مركوبه حرونا تصعب عليه إدارته ، أو لا يمكنه الركوع ولا السجود ( افتتحها ) أي النافلة ( إلى غيرها ) أي غير القبلة يعني إلى جهة سيره ( وأومأ ) بالركوع والسجود ( إلى جهة سيره ) طلبا للسهولة عليه ، حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبا إن قدر ) لما روى جابر قال { بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ، والسجود أخفض من الركوع } رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية