كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب ) للآكل ( أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ) وجعله بعضهم من الاتكاء ( قال ابن الجوزي : ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه ) أي عدم الشرب في أثنائه ( أجود في الطب وينبغي أن يقال إلا أن يكون ثم عادة ) قال في المنتهى وفي أثناء طعام بلا عادة انتهى قال بعض العلماء إلا إذا صدق عطشه فينفى من جهة الطب يقال إنه دباغ المعدة .

( ولا يعب الماء عبا ) للخبر ( وأن يأخذ إناء الماء بيمينه ) مع القدرة ( ويسمي ) وتقدم ( وينظر فيه ) خشية أن يكون فيه ما يكره أو يؤذيه ( ثم يشرب منه مصا مقطعا ثلاثا ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { مصوا الماء مصا فإن الكباد من العب } والكباد بضم الكاف وبالباء الموحدة قيل وجع الكبد ويعب اللبن لأنه طعام ، ( ويتنفس ) كل مرة ( خارج الإناء ويكره أن يتنفس فيه ) وتقدم .

( و ) يكره ( أن يشرب من فم السقاء ) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد يخرج من داخل القربة ما ينغص الشرب أو يؤذي الشارب ( و ) من ( ثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء ) وكذا اختناث الأسقية وهو قلبها قال الجوهري : خنث الإناء وأخنثته إذا ثنيته إلى خارج فشربت منه ، فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية