كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها ) أي الزوجة مع سيده وبدونه لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر بخلاف سفرها بلا إذنه .

( و ) للزوج أيضا ولو عبدا السفر ( بها ) أي بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ( إلا أن يكون السفر مخوفا ) بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث { لا ضرر ولا ضرار } ( أو شرطت بلدها ) فلها شرطها لقوله - صلى الله عليه وسلم - { إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } ( أو تكون ) الزوجة ( أمة فليس له ) أي الزوج السفر بها بلا إذن السيد ( ولا لسيدها ) أي الأمة والزوجة .

( ولو صحبه الزوج السفر بها بغير إذن الآخر ) لما في ذلك من تفويت حقه عليه ( ولو بوأها أي بذل لها ) أي للأمة المزوجة ( السيد مسكنا ليأتيها فيه لم يلزمه ) أي الزوج إتيانها فيه لأن السكنى للزوج لا لها ( وللسيد بيعها ) أي الأمة المزوجة لأنه - صلى الله عليه وسلم - { أذن لعائشة في شراء بريرة } وهي [ ص: 188 ] ذات زوج وكالمؤجرة ( وله ) أي السيد ( السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ) ومنعه من التكسب لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده ( ولو قال السيد ) لمن ادعى أنه زوجه أمته ( بعتكها فقال : زوجتنيها فسيأتي في باب ما إذا وصل بإقراره ما بغيره ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية