كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها ) ليمسح بها وهو مروي ، عن عائشة .

( قال أبو حفص ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها .

وقال الحلواني في التبصرة : يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها .

وقال أبو الحسن بن القطان في كتاب أحكام النساء : لا يكره نخرها للجماع ولا نخره وقال ) الإمام ( مالك ) بن أنس ( لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام حال الوطء ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة } رواه أبو حفص ، ولأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية