كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب ) للواطئ ( أن لا ينزع إذا فرغ ) أي أنزل ( قبلها حتى تفرغ فلو خالف ) ونزع قبلها ( كره ) لما روى أنس مرفوعا { إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ، ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها } رواه أبو حفص ولأن في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية