( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( 
التسوية بينهن في وطء ودواعيه   ) لأن ذلك طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ( ولا ) يجب عليه أيضا التسوية بينهن ( في نفقة وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب ) عليه من نفقة وكسوة ( وإن أمكنه ذلك ) أي التسوية بينهن في الوطء ودواعيه وفي النفقة والكسوة وغيرها ( وفعله كان أحسن وأولى )  
[ ص: 201 ] لأنه أبلغ في العدل بينهن وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28255كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك   } .