كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( التسوية بينهن في وطء ودواعيه ) لأن ذلك طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ( ولا ) يجب عليه أيضا التسوية بينهن ( في نفقة وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب ) عليه من نفقة وكسوة ( وإن أمكنه ذلك ) أي التسوية بينهن في الوطء ودواعيه وفي النفقة والكسوة وغيرها ( وفعله كان أحسن وأولى ) [ ص: 201 ] لأنه أبلغ في العدل بينهن وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية