كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإن أراد من تحته أكثر من امرأة ( النقلة من بلد إلى بلد بنسائه فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل ) أي استصحبهن ( ولا يجوز له إفراد إحداهن ) باستصحابها معه ( بغير قرعة ) لأنه ميل ( فإن فعل ) [ ص: 205 ] بأن استصحب إحداهن معه بغير قرعة ( قضى للباقيات ) جميع زمن سفره وإقامته بها وحدها ليسوي بينهن ( وإن لم يمكنه ) استصحاب الكل ( أو شق عليه ) استصحابهن و ( بعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز ) له ذلك ( ولا يقضي لواحدة ) منهن لتساويهن في انفراده عنهن ( وإن انفرد بإحداهن بقرعة ) واستصحبها معه ( فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات ) مدة ( كونها معه في البلد خاصة ) لتساكنهما إذن لا زمن سيره وحله وترحاله لأنه لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية