كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 207 ] فصل وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر ( أقام عندها سبعا ) ثم دار .

( و ) إذا تزوج ( ثيبا ولو أمة ) أقام عندها ( ثلاثا ) لعموم ما يأتي ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة ( ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان ) قبل أن يتزوج الجديدة ( ودخلت ) الجديدة ( بينهن فصارت آخرهن نوبة ) لما روى أبو قلابة عن أنس قال { من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - } متفق عليه ولفظه للبخاري وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر والثلاث مدة معتبرة في الشرع والسبعة لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر وحينئذ ينقطع الدور ( وإن أحبت الثيب أن يقيم ) الزوج ( عندها سبعا فعل وقضى للبواقي ) من ضراتها ( سبعا سبعا ) لما روت أم سلمة { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا . وقال إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي } رواه مسلم قال ابن عبد البر : والأحاديث المرفوعة على ذلك وليس مع من خالف حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية