كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح الخلع ( مع الأجنبي لجائز التصرف ) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو ( بغير إذنها ) كسائر تصرفاته ( ويصح بذل العوض فيه ) أي الخلع ( منهما ) أي من الزوجة والأجنبي ( بأن ) تقول المرأة اخلعني على كذا ، أو ( يقول الأجنبي : اخلع زوجتك ) على ألف ( أو ) يقول ( طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه ) الزوج ( فيصح ) الخلع ( ويلزم الأجنبي وحده العوض ) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة ( وإن قال ) الأجنبي اخلع زوجتك ( على مهرها أو ) على ( سلعتها وأنا ضامن ) صح ( أو ) قال اخلعها ( على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح ) الخلع لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو ( وإن لم يضمن ) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه ( حيث سمي العوض منها ) أي من الزوجة قلت أو من غيرها ( لم يصح ) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية