كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وطلاق معلق بعوض ( أو منجز بعوض كخلع في الإبانة ) لأن القصد إزالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر ( فإذا قال ) إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ( أو إذا ) أعطيتني ألفا فأنت طالق ( أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق فالشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله ) كسائر التعاليق خلافا للشيخ تقي الدين ووافق على شرط محض كإن قدم زيد ( وكان ) ذلك التعليق ( على التراخي ) لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق فلو نويا صنفا منهما حل اللفظ عليه وإن أطلقا فعلى نقد البلد كالبيع فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم ( أي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنة وإلا فما شرط ) في الخلع ( فإن اختلفا ) في شرطها وزنية ( فقولها كما يأتي ) لأن الأصل عدم الشرط وقوله ( بإحضار الألف ولو كانت ) الألف ( ناقصة في العدد ) اكتفاء بتمام الوزن ( وإذنها في قبضه ) بيان للإعطاء كما تقدم وقوله ( طلقت بائنا ) جواب أي ( وملكه ) أي الألف الزوج ( وإن لم يقبضه ) لما تقدم وسبق ما فيه و ( لا تطلق إن أعطته دون ذلك ) أي دون الألف لعدم وجود الصفة وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها عن الألف ( و ) أعطته ( سبيكة تبلغ ألفا لأن السبيكة لا يسمى دراهم ) فلا يقع [ ص: 225 ] الطلاق لعدم وجود الصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية