كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قالت ) لزوجها ( طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر فطلقها قبله فلا شيء لها نصا ) لأنه اختار إيقاع الطلاق من غير عوض ويقع رجعيا ولو أجابها بقوله إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لأنه بعوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية