كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قال ) لزوجته ( أنت طالق وعليك ألف أو ) أنت طالق ( على ألف أو ) أنت طالق ( بألف فقبلت في المجلس بانت واستحقه ) أي الألف لأنه طلاق على عوض وقد التزم فيه العوض فصح كما لو كان ذلك بسؤالها ( وإن لم تقبل ) في المجلس ( وقع ) الطلاق ( رجعيا ) لأنه طلاق شرط فيه العوض على من لم يلتزمه فلغا الشرط ووقع الطلاق رجعيا ( وله الرجوع ) عن أخذ العوض ( قبل قبولها ) أي قبول زوجته منه ذلك فلا تبين ( ولا ينقلب ) الطلاق ( بائنا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها ) يعني بعد ردها كما لو بذلته بعد المجلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية