كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق ثلاثا بألف فقالت : قبلت واحدة بألف أو بألفين وقع الثلاث ) لصدورها ممن فيه أهلية لها ( واستحق الألف ) فقط لالتزامها العوض الذي طلقها عليه كما لو كان ذلك بسؤالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية