كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكلت المرأة فبذلك ) أي في مخالعتها من زوجها ( فخالع ) وكيلها ( بمهرها فما دونه ) إن لم تعين له ما يخالع به ( أو ) خالع ( بما عينته ) له ( فما دونه صح ) الخلع لصدوره من أهله في محله ( وإن زاد ) وكيلها عما عينته أو عن مهرها ( صح ) الخلع ( ولزمت الوكيل الزيادة ) لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق وبالقدر المأذون فيه مع التقدير ، والزيادة لازمة للوكيل لأنها عوض بذله في الخلع فصح منه ولزمه كما لو لم يكن وكيلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية