كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) عوض الخلع ( من نقد البلد ) حملا على العرف ( وإن اختلفا ) أي المتخالعين ( في قدر العوض ) الذي وقع عليه الخلع ( أو ) اختلفا في ( عينه أو تأجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو ) أي عوض الخلع ( وزني أو عددي فقولهما مع يمينهما ) لأنه أحد نوعي الخلع فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة فكان القول قولها كسائر المنكرين فإن قال سألتني طلقة بألف فقالت بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة بانت بإقراره والقول قولها في سقوط العوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية