كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( وإذا اختلف اجتهاد رجلين ) يعني أو امرأتين أو خنثيين ، أو رجل وامرأة ولو قال مجتهدين : لعلم الكل ( فأكثر ) من مجتهدين ( في جهتين فأكثر ) بأن ظهر لكل منهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر ( لم يتبع واحد ) منهما ( صاحبه ) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك وعلى ظن الآخر السلامة فيعمل كل منهما بغالب ظنه ( ولم يصح اقتداؤه ) أي أحدهما ( به ) أي بالآخر لأنه تيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة فتبطل جماعتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية