كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد فطلق ) تبعا لقول مكرهه ( لم يقع ) طلاقه رواه سعيد وأبو عبيد عن عثمان وهو قول جماعة من الصحابة قال ابن عباس فيمن يلزمه اللصوص فطلق ليس بشيء ذكره البخاري .

ولقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } رواه ابن ماجه والدارقطني قال عبد الحق إسناده متصل صحيح .

وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا طلاق ولا عتاق في إغلاق } رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه ولفظهما في إغلاق قال المنذري : هو المحفوظ .

والإغلاق الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه ، كما يغلق الباب على الإنسان وخرج بقوله ظلما ما لو أكره بحق كإكراه [ ص: 236 ] الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ وإكراه الحاكم رجلين زوجهما وليان ولم يعلم السابق منهما لأنه قول حمل عليه بحق فصح ، كإسلام المرتد ، وقوله مع الوعيد تبع فيه الشارح وغيره أي إن الضرب وما عطف عليه إنما يكون إكراها مع الوعيد ، لأن الإكراه إنما يتحقق بالوعيد فأما الماضي من العقوبة فلا يندفع بفعل ما أكره عليه ، وإنما يباح الفعل المكره عليه دفعا لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد ، وظاهر التنقيح والمنتهى وغيرهما أن الوعيد ليس بشرط مع العقوبة ( وفعل ذلك ) أي الضرب والخنق ونحوه مما تقدم ( بولده ) أي المطلق ( إكراه لوالده ) فلا يقع طلاقه على ما تقدم بخلاف باقي أقاربه .

( وإن هدده قادر ) على إيقاع ما يضره هدد به ( بما ضرره كثير كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه ، أو ) هدده ( بتعذيب ولده ) بشيء مما تقدم أو بقتله أو قطع طرفه وقوله ( بسلطان أو تغلب كلص ونحوه ) كقاطع طريق متعلق بقادر ( يغلب على ظنه ) أي المطلق ( وقوع ما هدده به ، و ) يغلب على ظنه ( عجزه عن دفعه و ) عن ( الهرب منه ، و ) عن ( الاختفاء فهو ) أي التهديد بشروطه ( إكراه ) فلا يقع الطلاق معه بشرطه لما تقدم ولا يقال لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب لأن أصحابنا قالوا : يجوز أنا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا ثم العبادات تفعل للرغبة ذكره في الانتصار .

( فإن كان الضرب ) الذي هدد به ( يسيرا في حق من لا يبالي به فليس بإكراه ) لأنه ضرر يسير " ( و ) إن كان الضرب يسيرا ( في ذوي المروآت على وجه يكون لصاحبه عضالة وشهرة فهو كالضرب الكثير ، قاله الموفق والشارح ) قال القاضي الإكراه يختلف قال ابن عقيل وهو قول حسن ( ولو سحر ليطلق كان إكراها ) قاله الشيخ قال في الإنصاف وهو أعظم الإكراهات .

وقال الشيخ ( إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق انتهى ) لأنه لا قصد له إذن ( ولا يكون السب و ) لا ( الشتم و ) لا ( الإخراق ) أي الإهانة ( وأخذ المال اليسير إكراها ) لأن ضرره يسير .

التالي السابق


الخدمات العلمية