كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل ويأتي ) مفصلا ( وإن قال ) لزوجته ( اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين ) لأن من للتبعيض كما مر في الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية