كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو خيرها شهرا فاختارت ) نفسها ( ثم تزوجها ) أو لم تخترها لكن طلقها ثم تزوجها ( لم يكن لها عليه خيار ) لأن الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه كالبيع ( وإن جعله ) أي الخيار ( لها اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها ) لأنه توكيل وقد رجع فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية