كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولفظه الأمر ) بأن ينوي بذلك تفويض الطلاق إليها ( والخيار كناية في حق الزوج ويفتقر إلى نية ) كسائر الكنايات ( فلفظة الأمر كناية ظاهرة و ) لفظة ( الخيار ) كناية ( خفية كما تقدم ) في أول الكنايات ( فإن نوى ) الزوج ( بهما ) أي بأمرك بيدك وباختاري نفسك ( الطلاق في الحال وقع ) الطلاق ( في الحال ولم يحتج ) وقوعه ( إلى قبولها ) كسائر الكنايات ( وإن لم ينو ) إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه إليها ( فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت افتقر ) وقوعه ( إلى نيتها ) لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية ( وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية ) لعدم افتقاره إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية