كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز أن يجعل ) الزوج ( أمرها بيدها بعوض ) منها أو من غيرها ممن يصح تبرعه ( وحكمه ) أي حكم جعل أمرها بيدها بعوض ( حكم ما ) أي حكم جعل أمرها بيدها ( لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها و ) في ( أنه يبطل ) جعله لها ذلك ( بالوطء والفسخ ) لأنه وكالة كما تقدم ( فإذا قالت اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا فقبض العبد وجعل أمرها بيدها فلها أن تختار ) نفسها لجعله ذلك لها ( ما لم يرجع أو يطأ ) لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه فإن رجع أو وطئها بطل تخييرها لرجوعه عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية