كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) يعتبر ( الطلاق بالرجال ) روي ذلك عن عمر وعلي وعثمان وزيد وابن عباس لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما لا يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرا بالرجل كعدد المنكوحات ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم وحديث عائشة مرفوعا { الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان } رواية طاهر بن أسلم وهو منكر الحديث قاله أبو داود مع أن الدارقطني أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعا قال { طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } ( فيملك الحر ) [ ص: 260 ] ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة ( و ) يملك ( المعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ) أما الحر فلما تقدم وأما المبعض فلأن تسمية الطلاق في حقه غير ممكنة لأنه لا يتبعض فكمل في حقه ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق لما سبق ففيما عداه يبقى على الأصل ( ويملك العبد والمكاتب ونحوه ) كالمدبر والمعلق عتقه بصفة ( اثنتين ) أي طلقتين لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية