كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا قال ) الزوج ( أنت الطلاق أو ) قال ( أنت طالق أو ) قال : ( الطلاق لي لازم أو ) قال ( الطلاق يلزمني أو ) قال ( يلزمني الطلاق أو ) قال : علي الطلاق ولو ( لم يذكر المرأة ونحوه ) أي نحو ما ذكر كعلي يمين بالطلاق ( فصريح ) لا يحتاج إلى نية ( منجزا كان ) كالأمثلة المذكورة ( أو معلقا بشرط ) كقوله : أنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه ( أو محلوفا به ) كأنت الطلاق لأقومن أو لأضربن زيدا فهو صريح وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر :

نوهت باسمي في العالمينا وأفنيت عمري عاما فعاما     فأنت الطالق وأنت الطلاق
وأنت الطلاق ثلاثا تماما

[ ص: 261 ] ولا ينافي ذلك كونه مجازا لأنه يتعذر حمله على الحقيقة ، ولا محل له يظهر سوى هذا المحل فتعين فيه ( ويقع ) به ( ثلاث مع نيتها ) كما لو نواها بانت طالق ( ومع عدمها ) أي عدم نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق ، يقع ( واحدة ) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ، ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق ، ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية