كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه ) كعلي الطلاق ( وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به ) أي بالسبب أو النية المقتضي للتعميم أو التخصيص ( وإلا ) أي وإن لم يكن هناك سبب ولا نية يقتضيان ذلك ( وقع بالكل ) أي كل الزوجات ( واحدة واحدة ) لعدم المخصص .

التالي السابق


الخدمات العلمية