كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك ) ولها يد ( أو دمك طالق طلقت ) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع بخلاف زوجتك نصف بنتي أو يدها أو نحوهما فإنه لا يصح النكاح ( لكن لو قال إصبعك ) طالق ( أو يدك طالق ولا أصبع لها ) في الأولى ( ولا يد ) في الثانية لم تطلق ( أو قال إن قمت فيمينك ) مثلا ( طالق فقامت بعد قطعها لم تطلق ) لأنه أضيف إلى ما ليس منها فلم يقع ، وفي الأخيرة وجد الشرط ولا يمين لها فلم يقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية