كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال ( إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا [ ص: 293 ] حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق ) الطلقة ( الثانية حتى تطهر من ) الحيضة ( الثالثة ) لأنه رتبها بثم فاقتضى حيضتين بعد الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية