كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال لإحدى زوجتيه ( كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولى طلقت الضرة طلقة بالصفة ) لأنه طلق ضرتها .

( و ) طلقت ( الأولى ثنتين طلقة بالمباشرة و ) طلقة بوجود الصفة لأن ( وقوعه بالضرة تطليق لا إن أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا ) مع وجود صفته وتقدم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق ( وإن طلق الثانية فقط ) أي دون الأولى ( طلقتا طلقة طلقة ) الضرة بالمباشرة والأولى بالصفة ولم يقع بالثانية طلقة أخرى لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على طلاق الثانية فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية تطليقها ( ومثل هذه ) المسألة المذكورة ( قوله ) أي قول زوج حفصة وعمرة ( إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ، ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها ) فإن طلق عمرة طلقت طلقتين وطلقت حفصة طلقة واحدة وإن طلق حفصة فقط طلقتا حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة ولم تزد كل واحدة منهما طلقة لما تقدم ( وعكس المسألة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ) فإن طلق حفصة طلقت طلقتين وطلقت عمرة طلقة وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة لأنها عكس التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية