كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو علق ثلاثا بتطليق يملك ) فيه ( الرجعة ) كما لو قال إن طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا ( ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا ) إن كان دخل بها واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها .

( و ) إن كان ذلك ( قبل الدخول يقع ما نجزه ) من الطلاق فقط دون المعلق لعدم وجود الصفة إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة ( و ) إن كان الطلاق ( بعوض لا يقع غيره ) أي غير المنجز دون المعلق لما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية