كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" تتمة " قال أحمد في رجل حلف بالطلاق لا يأتي أرمينية إلا بإذن امرأته فقالت امرأته اذهب حيث شئت فقال لا حتى تقولي إلى أرمينية قال في الشرح والصحيح [ ص: 309 ] أنها متى أذنت له إذنا عاما لم يحنث قال القاضي هذا كلام لأحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج وإن كان لفظ عام .

التالي السابق


الخدمات العلمية