كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل في مسائل ) من تعليق الطلاق ( متفرقة ) أي المعلق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة بخلاف ما قبل ( إذا قال ) لزوجته ( أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه ) أي الهلال ( تطلق بإكمال العدة ) ثلاثين يوما ( أو إذا رئي ) الهلال ( بعد الغروب ) لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - : { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } فانصرف لفظ الحالف إلى صرف الشرع كما لو قال إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الشرعية وفارق رؤية زيد فإنه لم يثبت لها عرف شرعي و ( لا ) تطلق ( قبله ) أي قبل الغروب ولو رئي الهلال لأن هلال الشهر ما كان في أوله ( إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ) فيدين ويقبل حكما لأن لفظه يحتمله فلا يقع حتى تراه هلالا وإن نوى العيان لم يقع حتى يرى ( ويقبل ) منه دعوى إرادة ذلك ( حكما ) لأن لفظه يحتمله ( وهو هلال إلى الثالثة ثم بعدها ) أي الثالثة ( يقمر ) أي يصير قمرا ( فإن لم يره ) أي الهلال ( حتى أقمر ) وقد نوى حقيقة رؤيتها لم تطلق ( أو علقه ) أي الطلاق ( على رؤية زيد الهلال ) وقد نوى حقيقة رؤيته ( فلم يره حتى أقمر لم تطلق ) لأنه ليس بهلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية