كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أكره صاحب الحق على أخذه ) فأخذه ( فكما لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها ) فلا يحنث مطلقا لأن الفعل لا ينسب إلى المكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية