( و ) إن 
قال ( أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا فسافر ) أي شرع في السفر بأن فارق بيوت قريته العامرة مريدا السفر ( مسافة القصر ثم وطئها انحلت يمينه ) ولا إثم عليه لأنه مسافر ( وقال ) الإمام ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يعجبني لأنها حيلة ) ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره . 
وقال في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد  إذا حلف على فعل شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حل عليه بعينه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  الصحيح أنها تنحل به اليمين ويباح به الفطر لأن إرادة حلف اليمين من المقاصد الصحيحة .