كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجب عليك أن تنفذ لي نفقتي ونفقة زوجي وتكون ) المرأة ( على الحق في جميع ذلك ) القول ( فهذه امرأة زوجها أبوها ) أو أخوها ونحوه ( من مملوكه ثم بعث المملوك في تجارة ومات الأب ) أو الأخ ونحوه ( فإن البنت ترثه ) وكذا الأخت ونحوها بشرط ( وينفسخ نكاح العبد ) لإرث زوجته له أو لبعضه ( وتقضي العدة وتتزوج برجل ) هو ابن عمها مثلا ( فتنفذ إليه ابعث إلي من المال الذي لي ) أو لزوجي ( معك فهو مالي ) أو مال زوجي وهي صادقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية