كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا شك في عدد الطلاق ) بأن علم أنه طلق ولم يدر عدده ( بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ) فواحدة ، ( أو قال أنت طالق بعد ما طلق فلان وجهل عدده ) أي عدد ما طلق فلان ( فواحدة ) لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه ( وله مراجعتها ) ما دامت في العدة إن كان دخل بها ( ويحل له وطؤها ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية