كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإن قال ) من له امرأتان : ( هذه المطلقة بل هذه ، طلقتا ) أي الأولى والثانية لأنه أقر بطلاق الأولى فقبل إقراره ثم قبل إقراره بطلاق الثانية ولم يقبل إقراره عن إقراره بطلاق الأولى لأن الواقع لا يرتفع ( وكذلك لو كن ) أي زوجاته ( ثلاثا فقال هذه ) المطلقة أو طالق أو طلقت هذه ( بل هذه بل هذه طلقن كلهن ) لما سبق ( وإن قال هذه أو هذه ) طالق ( بل هذه ) طلقت ، الثالثة وإحدى الأولتين ( أو قال هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة ) لجزمه بطلاقها ( و ) وطلقت ( إحدى الأولتين ) لأن أو لأحد الشيئين فتخرج بقرعة .

( وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه ) طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين بقرعة ( أو ) قال ( أنت طالق ، وهذه ، أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين ) تخرج بقرعة ( وإن قال ) طلقت ( هذه أو هاتين أخذ بالبيان ) لأن أو لأحد الشيئين ( فإن قال هي ) أي التي أرادها ( الأولى طلقت وحدها ) كما لو عينها بلفظه ( وإن قال ليست ) التي أردتها ( الأولى طلقت الأخيرتان ) لتعينهما إذن محلا للوقوع ( وليس له الوطء قبل التعيين في موضع يقبل فيه تعيينه ) كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية ( فإن وطئ ) واحدة أو أكثر ( لم يكن تعيينا ) ليرها .

( وإن [ ص: 335 ] ماتت إحداهما ) أي إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما لا بعينها ( لم يتعين الطلاق في الأخرى ) بل إن كان نوى إحداهما بينها وإلا أقرع بينهما كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية