كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله ) لأن الأصل عدمه ( فإن مات ) بعد دعواها المذكورة ( لم ترثه ) مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها ( وعليها العدة ) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية