كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية ) فإن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك ، [ ص: 338 ] وتدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل ( وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا ) كفي عدتها ( فسلمت إليه بذلك ) التزويج فلا تحل له وتدفعه كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية