كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل إن طار طائر فقال ) زوج اثنتين فأكثر ( إن كان هذا ) الطائر ( غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالقفهي ) أي المطلقة منهما ( كالمنسية ) يقرع بينهما لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول فشرعت القرعة كما في المبهمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية