كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( باب الرجعة ) بفتح الراء أفصح من كسرها وقال الأزهري الكسر أكثر ( وهي ) لغة المرة من الرجوع وشرعا ( إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ) والأصل فيها قبل الإجماع : لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } أي رجعة قاله الشافعي والعلماء وقوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف } فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا { وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم راجعها } رواه أبو داود من حديث عمر وروى الشيخان عن ابن عمر قال { طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية