كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وملخصه : أن للرجعة [ ص: 342 ] أربعة شروط : الأول أن يكون دخل أو خلا بها ، لأن غيرها لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها الثاني أن يكون النكاح صحيحا لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها ، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة إليه الثالث أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق وهو الثلاث للحر والاثنتان للعبد ، لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره فلا تمكن رجعتها لذلك الرابع أن يكون الطلاق بغير عوض لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة ، فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة للإجماع ودليله ما سبق ( ولو ) كان المطلق ( مريضا أو مسافرا أو محرما ) لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء ( وتقدم في محظورات الإحرام ويملكها ) أي الرجعة ( ولي مجنون ) لأنها حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة فملك استيفاءه له كبقية حقوقه ( ولا رجعة بعد انقضاء العدة ) لمفهوم قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية