( وإن 
انقضت عدتها ) أي الرجعية ( ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول ) والخلوة   ( بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد ) بشروط وتقدم ( وتعود ) إليه ( على ما بقي من طلاقها سواء رجعت ) إليه ( بعد نكاح غيره أو قبله ) وسواء ( وطئها الثاني أو لم يطأها ) هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين   nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ  قاله أكثر العلماء لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول فلا يغير حكم الطلاق ، كوطء السيد كما لو عادت إليه قبل نكاح الآخر .