كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن بانت منه ) أي من الثاني ( بطلاق أو غيره ) لفسخ عنة أو إعسار ( ردت إلى الأول بغير عقد ) جديد لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه ، فإنه يعتق عليه ( ولا يلزمها مهر للأول بحال ) وإن صدقته ( كما لو ارتدت أو أسلمت ) تحت كافر ( أو قتلت نفسها ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية