كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأدنى ما يكفي ) من الوطء حتى تحل لمطلقها ثلاثا ( تغييب الحشفة ) في القبل مع الانتشار ( وإن لم ينزل ) لأن أحكام الوطء تتعلق به ( فإن كان ) الزوج الثاني ( مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأكثر فأولجه ) مع الانتشار في قبلها ( أحلها ) لمطلقها ثلاثا ، لأن ذلك بمنزلة الحشفة من غيره ( وإلا ) أي وإن لم يبق من ذكره قدر الحشفة ، بل دونه ( فلا ) يحلها إيلاجه لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء ( فلا يحلها ) أي المطلقة ثلاثا وطء السيد إن كانت أمة لأنه ليس بزوج .

( ولا ) يحلها أيضا ( في نكاح فاسد ) كنكاح المحلل والشغار والمتعة ( أو ) الوطء في ( نكاح باطل أو بشبهة ) لأنه لا يسمى نكاحا شرعا ( أو ) الوطء ( في ردته ) أي ردة الزوج الثاني لأنه إن لم يسلم في العدة لم يصادف الوطء نكاحا ، وإن عاد إلى الإسلام ، فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة ( أو ) في ( ردتها ) لما ذكر ( أو في الدبر ) لأن الحل متعلق بذوق العسيلة ، ولا يحصل به ( أو وطئها قبل إسلام الآخر ) بأن عقد عليها حال كفرهما ، فأسلمت ثم وطئها [ ص: 351 ] أو أسلم وليست كتابية فوطئها فلا تحل لما سبق في المرتد ( أو في حيض أو نفاس أو إحرام منهما ، أو ) إحرام ( من أحدهما أو صوم فرض منهما ، أو ) صوم ( فرض من أحدهما ) لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كالوطء في النكاح الباطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية