كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) حلف إنسان لا يطأ امرأة ( أجنبية مطلقا أو ) حلف لا يطؤها ( إن تزوجها يكن موليا ) لظاهر الآية .

( و ) يصح الإيلاء من الزوجة ( سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة ) لعموم : { للذين يؤلون من نسائهم } ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة إذا كلفت ) لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها .

التالي السابق


الخدمات العلمية