كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وطئها في الفرج وطئا محرما ) مثل أن يطأها ( في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو ) وطئها ( مظاهرا فقد فاء إليها ) لأن يمينه انحلت فزال حكمها وزال عنها الضرر ( وعصى بذلك ) لتحريمه ( فانحل الإيلاء ) لأن الوطء وجد واستوفت المرأة حقها و ( لا ) تحصل الفيئة ( إن وطئها دون الفرج أو في الدبر ) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل بغيره كما لو قبلها ، ولأن ذلك أيضا لا يزول به [ ص: 366 ] ضرر المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية