( تتمة ) لو 
قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يقربها حتى يكفر مع أنه لا يصير مظاهرا قبل الوطء ولا يصح تقديم كفارة الظهار قبله لأنه سببها وقال 
إسحاق  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  فيمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن قربتك إلى سنة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  إن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة الأشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق فإن وطئها فقد وجبت الكفارة عليه وإن أبى وأرادت مفارقته طلقها الحاكم عليه فينبغي أن تحمل الرواية الأولى على الوطء بعد الوطء الذي صار به مظاهرا لما تقدم ولتتفق الروايتان أشار إليه 
الشارح  وفيه شيء .