( وأدنى ما يكفي من ذلك ) أي من الوطء في فيئة المولي ووقوع الطلاق المعلق على الوطء ونحو ذلك ( تغييب الحشفة ) إن كانت ( أو قدرها ) من مقطوعها ( في الفرج ) لأن أحكام الوطء تتعلق به ( ولو من مكره وناس وجاهل ) بالزوجة التي آلى منها ، بأن اشتبهت عليه بغيرها ونحوه ( ونائم إذا استدخلت ذكره و ) من ( مجنون ) لوجود الوطء ( ولا كفارة عليه فيهن ) لعدم الحنث من الحالف .